وأَمَرَ بِدَفنِهِم في دمائِهِم، وَلَم يُصَلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا. أخرجه ابن ماجه [1] .
785 -عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فيسألُ:"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قضاءً؟"فإن حُدِّث أنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، وإِلّا قال للمسلمين:"صَلُّوا على صَاحِبكُم"فلمَّا فَتَحَ الله على رَسولِه - صلى الله عليه وسلم -، كانَ يُصَلِّي ولا يَسْأَلُ عن الدَّيْنِ، وكان يقول:"أَنَا أَوْلى بالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهِم، من تُوُفِّيَ فتَرَكَ دَيْنًا أو كَلًّا أو ضَيَاعًا فعلَيَّ وإليَّ، ومَنْ تركَ مالًا فلِوَرثَته". أخرجه البخاري ومسلم [2] .
786 -عن أبي بَرْزَة الأَسْلَميِّ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلِّ على مَاعِزِ بنِ مالكٍ، ولم يَنْهَ عَنْهُ. أخرجه أبو داود [3] .
787 -عن جابر بن سَمُرَةَ قال: أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - برَجُلٍ قَتَلَ نفسَهُ
(1) رواه ابن ماجه رقم (1514) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفهم، ورواه أيضًا البخاري 3/ 136 في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد.
(2) رواه البخاري 4/ 390 في الكفالة: باب الدين، وفي الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دينًا، وفي تفسير سورة الأحزاب في فاتحتها وفي النفقات: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي"، وفي الفرائض: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، ومسلم رقم (1619) في الفرائض: باب من ترك مالًا فلورثته.
(3) رقم (3186) في الجنائز: باب الصلاة على من قتلته الحدود، وفي سنده جهالة نفر من أهل البصرة، وفي صحيح مسلم وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجهنية بعد ما أقام عليها حد الزنى.