فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 942

1219 - عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اشتَرَى حُلَّةً ببضع وعشرين قَلُوصًا، فأهداها إلى ذِي يَزَن. أخرجه أبو داود [1] .

1220 - عن عبد الرَّحمن [2] بن عَلْقَمَةَ الثَّقفِيِّ قال: قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم هَدِيَّةٌ، فقال:"أَهَدِيَّةٌ، أمْ صَدَقَةٌ؟ فإن كانت هَدِيَّةً فإنَّما يُبْتَغَى بها وجهُ رسول لله - صلى الله عليه وسلم -، وقَضاءُ الحَاجَةِ، وإنْ كانَتْ صَدَقَةً، فإنَّما يُبْتَغَى بها وَجهُ الله عز وجل"قالوا: بل هَدِيَّةٌ، فقبِلَهَا منهم، وقَعَدَ معهم يُسائِلُهُم ويُسَائِلُونَه حتى صَلَّى الظُهْرَ والعَصْرَ. أخرجه النَّسائي [3] .

1221 - عن عليّ رضي الله عنه قال: وَهَب لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبعْتُ أَحَدَهُما، فقال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ما فَعَلَ غُلَاماكَ"؟ فأخبرتُه، فقال:"رُدَّهُ رُدَّهُ". أخرجه الترمذي وابن ماجه [4] .

(1) رقم (4035) في اللباس: باب لبس الصوف والشعر، وإسناده ضعيف.

(2) في الأصل: عن عبد الله وهو خطأ والتصحيح من سنن النسائي وكتب الرجال.

(3) 6/ 279 في العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده ضعيف.

(4) رواه الترمذي رقم (1284) في البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين في البيع، وابن ماجه رقم (2249) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وإسناده ضعيف، ومع ذلك نقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد ذكر بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم التفريق بين السبي في البيع، ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإِسلام، والقول الأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت