أَبي جَهْلٍ كان قَتَلَهُ. أخرجه أبو داود [1] .
1478 - عن سلمة بن الأكوع: قال: أَتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ من المُشركينَ وهو في سفر، فجَلَس عند أصحابه يتحدَّث، ثم انفَتَل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ"فَقَتَلْتُه، فَنَفَّلَني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَبَهُ. أخرجه البخاري ومسلم [2] .
1479 - عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضى في السَّلَبِ لِلقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود [3] .
1480 - عن عبادة بن الصامت قال: أَخَذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خَيْبَرَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرهِ، فقال:"يا أَيُّها النَّاسُ: إِنَّه لا يَحلُّ لي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عليكم قَدْرَ هذِهِ، إلَّا الخُمُسَ، والحُمُسُ مَردودٌ علَيْكُم"أخرجه النَّسائي [4] .
1481 - عن عامر الشعبي قال: كانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى
(1) رقم (2722) في الجهاد: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
(2) رواه البخاري 6/ 116 و 117 في الجهاد: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، ومسلم رقم (1754) في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(3) رقم (2721) في الجهاد: باب في السلب لا يخمس، وإسناده صحيح لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده.
(4) 7/ 131 في الفيء، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في"الفتح".