بسَبْي، أَعطى أَهْلَ البَيْتِ جميعًا كَراهِيَةَ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُم. أخرجه ابن ماجه [1] .
1184 - عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلالٌ إلى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَتْمرٍ بَرْنِّي، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"منْ أَيْنَ هذا؟": فقال بلال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فبعتُ منه صَاعَيْنِ بصَاعٍ لِيَطْعَم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"أوَّه، عَيْنُ الرِّبا [عين الرِّبا] ، لا تفعل، ولكن إذا أرَدْتَ أنْ تَشتَريَ [التَّمرَ] ، فبعْهُ ببيع آخر ثم اشتَره" [2] .
1185 - عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَم بَيْنَ الشُركاء، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ بينهم فلا شُفْعَةَ فيه. أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة [3] .
(1) رقم (2284) في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف كما قال الحافظ في"التقريب".
(2) رواه البخاري 4/ 264 في البيوع: باب بيع الخلط من التمر، ومسلم رقم (1594) و (1595) و (1596) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلًا بمثل.
(3) رواه الموطأ 2/ 718 في الشفعة: باب ما تقع فيه الشفعة والنسائي 7/ 326 في البيوع: باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلًا ورجاله ثقات، وقال الحافظ في"الفتح": اختلف على الزهري في هذا الإسناد، فقال مالك: عن أبى سلمة وابن المسيب، كذا رواه الشافعي وغيره، ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه، فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال: عنهما أو عن أحدهما. أخرجه أبو داود، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا، وعن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه