فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 942

عِنْدَ يَهُودِيٍّ بعِشْرين صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأهلِهِ. أخرجه الترمذي والنسائي [1] .

1327 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: تُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وليسَ عِنْدِي شَيءٌ يَأكُلُه ذُو كَبدٍ، إلا شَطرُ شعيرٍ في رَفٍّ، فَأكَلتُ منه حتى طال عليَّ فَكِلتُهُ، فَفَنِيَ. أخرجه البخاري ومسلم [2] .

1328 - عن ابن عمر قال: أَعْطَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِشَطْر ما يَخْرُجُ منها مِنْ تَمْرٍ أَو زَرْعٍ، وكان يُعْطِي أَزْواجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وسق: ثَمانينَ وَسقًا من تَمرٍ، وعِشرين وسَقًا من شَعِيرٍ، فلَّما وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خيبر حين أَجْلى اليهودَ منها، فَخَيَّرَ أَزواجَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ من الماءِ والأَرْضِ، أو يَضْمَنَ لهنَّ [3] الأَوْسَاقَ، فمنهن من اختارَ الأَرضَ والماءَ، ومنهن عائشة وحفصة، واخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. رواه البخاري ومسلم هكذا.

ورواه أبو داود فقال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَطْعَمَ كُلَّ امرَأَة من أَزْوَاجِهِ مِن الخُمُسِ مِائَة وَسْقٍ [تمرًا، وعشرين وسْقًا من] شعير [4] .

(1) رواه الترمذي رقم (1214) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي 7/ 303 في البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب وهو حديث صحيح، وهو في البخاري 8/ 115 من حديث عائشة.

(2) رواه البخاري 11/ 239 في الرقاق: باب فضل الفقر، وفي الجهاد: باب نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، ومسلم رقم (2973) في الزهد.

(3) في الأصل: أو يمضين لهن، الصواب ما أثبتناه.

(4) رواه البخاري 5/ 9 في الحرث والمزارعة: باب المزارعة على الشطر ونحوه، ومسلم رقم (1551) في المساقاة: باب في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، وأبو داود رقم (3008) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت