فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 942

كانَ إذا جَلَسَ في الصَّلاة وَضَعَ كَفَّهُ اليُمنَى عَلى فَخْذِه اليُمنَى، وقَبَضَ أصابعَهُ كُلَّها، وأشارَ بِإصْبَعِهِ الَّتي تَلِي الإِبهام، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسرى عَلَى فَخذِهِ اليُسرَى.

وفي رواية: عَقَدَ ثلاثًا وخَمسين، وأشارَ بالسَّبَّابَة. أخرجه مسلم [1] .

429 -عن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإِقْعاء عَلى القدَمَين؟ فقال: هِي السُّنَّةُ، فَقُلنَا له: أما تَراهُ جَفَاءً بالرَّجُلِ، فَقَالَ ابن عبَّاس: هِي سُنَّةُ نَبيِّكُم - صلى الله عليه وسلم -. أخرَجَهُ مسلم [2] .

430 -عن ابن الزُّبير قال: كانَ رسُوِلُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَعَدَ فِي الصَّلاة، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرى تَحتَ فَخْذِهِ وسَاقِه، وفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمنَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى فَخذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبَعِه.

وفي رواية:"أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُشيرُ بِإصبَعِهِ إذا دعا ولا يُحَرِّكُها".

وفي رواية:"ولا يجاوزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ" [3] .

(1) رواه مسلم رقم (580) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، ورواه أيضًا مالك في"الموطأ"1/ 88 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، وأبو داود رقم (987) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 3/ 36 في السهو: باب موضع الكفين.

(2) رواه مسلم رقم (536) في المساجد: باب جواز الإِقعاء على العقبين، ورواه أيضًا أبو داود رقم (845) في الصلاة: باب الإِقعاء بين السجدتين، والترمذي رقم (283) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في الإِقعاء.

(3) رواه أبو داود رقم (988) و (989) و (990) في الصلاة: باب الإِشارة في التشهد، والنسائي 2/ 137 في الافتتاح: باب الإِشارة بالإصبع في التشهد الأول، و 3/ 37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وإسناده حسن. وفي حديث وائل بن حجر عند ابن حبان والنسائي والبيهقي: فرأيته يحركها يدعو بها، وإسناده صحيح، قال البيهقي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت