فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 499

قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}

«إن قيل» : كيف سمي المال خيرًا مطلقًا وقد قيل إن المال ليس خيرًا مطلقًا حتى يراعي حال صاحبه فربما كان شرًا له، وعلى هذا ذمه الله تعالى في عام القرآن، وسماه تارة فتنة وتارة عدوًا ..

قيل: إن المال كما يكون خيرا قد يكون شرًا، لكن جعل الله تعالى ههنا خيرًا تنبيهًا على أن الوصية يستحب في المال الطيب دون الخبيث والمغصوب، فإن ذلك يجب رده إلي أربابه ومما تم بالوصية فقط، وقيل: هذه الآية منسوخة، فالإيجاب نسخ مما [[حمله] ]، والوصية للوارث إيجابًا وندبًا، والناسخ لها عند الشافعية آية الميراث.

وعند بعضهم قول النبي عليه الصلاة والسلام:"لا وصية لوارث"، وقال بعض الناس: لا نسخ فيها، لأن معنى كتب ;كقوله: أريد وشرع، وما يراد ويشرع قد يكون ندبًا وإيجابًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت