فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 499

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...(197)}

«إن قيل» : الفسوق محظور في كل حال، فكيف خص به الحج؟

قيل: الفسوق هاهنا يعني الأشياء المحظور تعاطيها في حال الحج كالصيد والطيب، واللباس، وإن لم يكن فسقًا في غير الحج؟

قيل: تخصيص الحج به تنبيه على شرفه وعظم موقعه، كقوله: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} وإن كان ظلم النفس في كل حال مكروهًا، وكما قال:

"إذا صام أحدكم فلا يجهل، فلا يرفث، فإن جهل عليه فليقلْ: إني صائم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت