فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 499

{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237)}

«فإن قيل» : جعل الذي بيده عقدة النكاح للولي، فكيف يصح منه العفو عما تستحقه المرأة؟

قيل: قد قال الشافعي: إن ذلك مخصوص في الصغيرة إذا كان وليها أباها أو جدها.

«إن قيل» : العفو في الترك لا في الإعطاء، والزوج هو المعطي، فكيف يصح منه العفو؟

قيل: إن ذلك في العفو عن الشيء لا في العقوبة، وقد يقال: عفا فلان بكذا إذا بذل، والصداق المفروض تستحق المرأة أخذه بالعقد، فإن أخذ به، وإلا ففي حكم المأخوذ، فإذا عفا به كملا، فكأنه قد عفي عنه، ودل قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أن المرأة متى فرض لها بمثل العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت