فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 264

الكفر نوعان قولية وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية )) أي أنها كشعب الإيمان، يوجد في كل واحدٍ منها (قولية كانت أو فعلية) ما يوجب زوال الإيمان بالكلية (( فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الكفر(القولية) ، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه (العملية) كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل )) [1] ولزيادة التوضيح إليك هذا التحقيق قال ابن القيم- رحمه الله - (( وقد بين القرآن أن الكفر(أي الأكبر) أقسام: أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الاسلاف، وهو كفر أكثر الاتباع والعوام. الثاني: كفر جحود وعناد وقصد ... والثالث كفر إعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ... ))ثم قال (( وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونهما، ولا يثبتون من الكفر إلا الأول، ويجعلون الثاني والثالث(أي كفر الجحود والعناد، وكفر الإعراض) كفرًا لدلالاته على الأول، لا لأنه في ذاته كفر .. )) [2] .

ومن خلال هذا التقسيم للكفر الأكبر، يتبين أن أنواع الكفر الأكبر، ليست كلها قولية اعتقادية، بل منها القولي ومنها العملي، وكذلك الكفر الأصغر (( كما في قوله تعالى وكان مما يتلى فنسخ لفظه: (( لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ) ) [3] ، وقوله في الحديث الصحيح: (( اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة ) ) [4] ، وقوله في السنن: (( من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) ) [5] وفي الحديث الآخر: (( من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ) ) [6] , وقوله (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ) [7] وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [8] [9] ، لكن القولي من الكفر الأصغر لا يكون إلا باللسان، وليس منه ما يتعلق بقول القلب.

(1) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم / فصل في الحكم بين الفريقين .. ص 42.

(2) مفتاح دار السعادة لابن القيم / فصل أقسام الكفر 1/ 331، ويُنظر: الصلاة وحكم تاركها / فصل في نوعي الكفر، ص 43.

(3) أخرجه أحمد/ مسند عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رقم (331) ، البخاري / رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت رقم (6328) .

(4) أخرجه أحمد/ مسند أبي هريرة- رضي الله عنه- رقم (10434) ،ومسلم/ باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب رقم (100) .

(5) أخرجه ابن ماجه / النهي عن إتيان النساء في أدبارهن رقم (631) عن أبي هريرة بلفظ (ومن أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد) وأبو داوود / في الكاهن رقم (3405) ، والترمذي / باب ما جاء في كراهيته إتيان .. رقم (125) .

(6) أخرجه أحمد / مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -رقم (9536) .

(7) أخرجه أحمد / مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رقم (2036) ، والبخاري عن جرير / باب الإنصات للعماء رقم (118) ، ومسلم / باب بيان معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ترجعوا بعدي كفارًا رقم (98) .

(8) المائدة: 44.

(9) مدارج السالكين لابن القيم / فصل أنواع الكفر 1/ 335 - 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت