فهرس الكتاب
[محظور] [1] [2] ، فإن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ على روايتين [3] .
ويخطب الإمام يوم النحر خطبة يعلّمهم فيها النحر، والإفاضة والرمي [4] ، ثم يفيض إلى/ مكة فيطوف للزيارة، وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر، وإن أخره عن أيام منى جاز. فإذ فرغ من الطواف، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع، وإن لم يكن سعى أتى بالسعي [5] . ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها كما أحب ويتضلع [6] منه ويقول: (بسم الله اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا، وريًا وشبعًا، وشفاءً من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك) [7] ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، والترتيب شرط في الرمي [8] . وكذلك عدد الحصى على إحدى روايتين [9] . فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي [10] [الثاني] [11] حتى يكمل الأولى،
(1) في أ: محصور. وما أثبته موافق لما في المراجع الأخرى كالهداية ص 195، والمستوعب 4/ 245، والمقنع 9/ 214.
(2) أي كاللباس والطيب. نقل عنه ابن منصور في الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر؟ قال: الدم كثير عندي. ا. هـ. ونقل عنه أبو داود فيمن دخل مكة معتمرًا فلم يقصر حتى كان يوم التروية؛ عليه شيء؟ قال: هذا لم يحل بعد، يقصر، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع. ا. هـ. قال الزركشي: ليس عند أحمد فيما علمت قولًا يدل على إباحته، حتى يقول إنه إطلاق محظور، بل نصوصه متوافرة على مطلوبيته، وذم تاركه، نعم عنه ما يدل على أنه غير واجب، قال في الذي يصيب أهله في العمرة: الدم كثير. وقال في من اعتمر فطاف وسعى ولم يقصر حتى أحرم بالحج: بئس ما صنع وليس عليه شيء. ومن هذا وشبهه أخذ أنه إطلاق محظور، ومن هنا يعلم أن جزم القاضي بأنه نسك يثاب على فعله ويذم على تركه وأن حكاية أبي البركات الخلاف في وجوبه أجود من عبارة غيرهما أنه نسك أو إطلاق محظور. والله أعلم. ا. هـ. انظر مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن منصور 5/ 2232 برقم (1507) ، ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 180 برقم (863) ، والروايتين والوجهين 1/ 288، وشرح الزركشي 3/ 267.
(3) يعني: إذا قلنا إنهما نسك. نقل صالح وأبو داود ومهنا: ليس عليه شيء. وهو المذهب. ونقل مهنا أن عليه دم. انظر الروايتين والوجهين 1/ 289، والمستوعب 4/ 247، والإنصاف 9/ 216، والإقناع 2/ 24، والمنتهى 2/ 565.
(4) انظر المبدع 3/ 246، وغاية المنتهى 1/ 436.
(5) انظر الهداية ص 195، والوجيز ص 105.
(6) تضلع الرجل: امتلأ شبعًا أو ريًا حتى بلغ أضلاعه , انظر الصحاح 3/ 1250 , ص 742.
(7) انظر المحرر 1/ 248، والرعاية الصغرى 1/ 245. قال الشيخ بكر أبوزيد في تصحيح الدعاء 521: لم أره مسندا. وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: فذكره.
(8) انظر المقنع 9/ 236 - 242، وشرح الزركشي 3/ 275 - 280.
(9) الرواية الأولى: أنها سبع. وهي المذهب.
الرواية الثانية: أنها خمس. انظر مع المرجعين السابقين: الإنصاف 9/ 243 - 244، والإقناع 2/ 28، والمنتهى 2/ 569.
(10) في ج: ومن.
(11) هكذا في جميع النسخ، ولعلها"الثانية"كما في الهداية ص 196، والمستوعب 4/ 255 - 256، والمقنع 9/ 244.