فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 311

فإن لم يعلم من [أيها] [1] بنى على اليقين [2] .

ومن ترك الوقوف عندها والدعاء، أو أخر رمي اليوم الأول إلى الثاني، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق، ترك السنة، ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول، ثم الثاني ثم الثالث، وإن تركه حتى مضى أيام التشريق فعليه دم [3] ، وإن [4] ترك حصاة واحدة فلا شيء عليه، وعنه يلزمه دم، وعنه نصف درهم، وعنه مد من طعام، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث دم كالشعر [5] . وفي ليلة من ليالي منى [الروايات] [6] الأربع [7] .

وإذا [8] غربت الشمس [وهم] [9] بمنى لزم الرعاة البيتوتة، ولم يلزم [من] [10] أهل السقاية [11] .

ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها بقية مناسكهم [12] ./ثم يطوف للوداع، فإن ترك طواف القدوم أو طواف الزيارة، فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع [13] .

فإذا فرغ من الطواف وقف في الملتزم بين الركن والباب، وقال: (اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك حملتني على [14] ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان

(1) في أ:"من أي تركها"، وفي الهدايةص 196، والمغني 5/ 331، والكافي 2/ 450، والمقنع 9/ 244،"من أي الجمار تركها".

(2) انظر المراجع السابقة. فإن شك أهي من الأولى أو من الثانية جعلها من الأولى، وإن شك أهي من الثانية أو من الثالثة جعلها من الثانية لتبرأ ذمته بيقين. انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ 178.

(3) انظر المستوعب 4/ 256 - 258، والرعاية الصغرى 1/ 246.

(4) في ب وج: فإن.

(5) انظر مع المرجعين السابقين: الفروع 5/ 60. والمذهب أنها كالشعر، فيجب في حصاة مد، وفي حصاتين مدان، وفي ثلاث دم. انظر الإنصاف 8/ 223 - 227،9/ 247 - 248، والإقناع 1/ 569 - 570،2/ 28، والمنتهى 2/ 464،572.

(6) في أ: الرويات.

(7) والمذهب أن عليه دم. انظر المراجع السابقة.

(8) (و إذا) مكررة في أ.

(9) في ب وج: وهو.

(10) لعل"من"زائدة.

(11) انظر شرح الزركشي 3/ 324، والمبدع 2/ 510.

(12) انظر رؤوس المسائل 1/ 391، والمقنع 9/ 252.

(13) انظر المغني 5/ 338 - 339، والوجيز ص 106.

(14) (على) مكررة في أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت