فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 311

وهب الغاصب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله [1] ، ويحتمل أن لا يلزمه [2] .

فإن خلط المغصوب بما يتميز لزمه تخليصه ورده [3] ، وإن خلطه بما لا يتميز كالحنطة والزبيب ونحوهما لزمه مثله في قول [4] القاضي، وعن [5] أحمد رحمه الله: أنه إذا خلطه بأجود منه أو دونه فهما شريكان.

فإن حفر الغاصب بئرًا في الدار ثم أراد طمها، فقال [6] القاضي: له ذلك، وقال [7] أبو الخطاب: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها.

فإن غصب أثمانًا واتجر فيها فالربح للمالك [8] ، وإن كان الشراء في الذمة/ احتمل أن يكون [9] كذلك [10] ، واحتمل أن يلزمه رد مثل الدنانير، وتكون السلعة وربحها له [11] .

فإن باع الغاصب العين أو وهبها وقبضها فتلفت، فللمالك أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المشتري والمتهب مع علمهما بالغصب لم يرجعا، وإن لم يعلمهما بالغصب رجع المتهب على الغاصب، ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذ منه، وبما لم يلتزم [12] ضمانه بالبيع ولم ينتفع به كنقصان الولادة وقيمة الولد، ولا يرجع بما التزم ضمانه كقيمة العين والأجزاء [13] . فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة وأرش البكارة فهل يرجع به؟ على وجهين [14] . فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه، وكل ما يرجع

(1) وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 213، والإقناع 2/ 579، والمنتهى 4/ 143.

(2) انظر المقنع 15/ 212 - 213، والفروع 7/ 240.

(3) انظر الهداية ص 315، والمستوعب 2/ 16.

(4) انظر ما يوثق قول القاضي في المرجعين السابقين، والمغني 7/ 412.

(5) في رواية أبي الحارث. انظر المراجع السابقة. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 203، والإقناع 2/ 579، والمنتهى 4/ 141.

(6) انظر ما يوثق قول القاضي في الهداية ص 315، والمستوعب 2/ 67، والإنصاف 15/ 173.

(7) في الهداية ص 315. وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 172 - 173، والإقناع 2/ 575، والمنتهى 4/ 134.

(8) انظر الإرشاد ص 258، والوجيز ص 185.

(9) في ب و ج: وجهين.

(10) وهو المذهب. انظر الإنصاف 15/ 288، والإقناع 2/ 589 - 590، والمنتهى 4/ 166.

(11) انظر الهداية ص 315، والمبدع 5/ 187.

(12) في ب و ج"يكن من"، وما أثبته هو الموافق لما في الهداية ص 316، والمستوعب 2/ 69.

(13) انظر المستوعب 2/ 69 - 70، والكافي 3/ 517 - 519.

(14) انظر المقنع 15/ 229، والممتع 3/ 40 - 41. والمذهب أنه يرجع في الأجرة دون أرش البكارة. انظر الإنصاف 15/ 230 - 231، والإقناع 2/ 582، وغاية المنتهى 2/ 237، وكشاف القناع 4/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت