فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 311

وإن ترك ترتيب الفاتحة أو تشديدة منها أو قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل في العادة أعاد، وإن كان الذكر يسيرًا مثل آمين [ونحوه] [1] أو السكوت يسيرًا أتمها وأجزأته [2] ، وإن قرأ بما يخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته [3] ، وعنه [4] أيضًا تصح.

ثم يركع مكبرًا ويجافي بمرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء [الانحناء] [5] حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، ثم يرفع رأسه قائلًا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد مكبرًا، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه [6] ، وهل يلزمه السجود على الأنف؟ على روايتين [7] .

ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة فإنها على إحدى الروايتين [8] ، ثم يجلس مفترشًا، ولا يقعي، ثم يسجد الثانية [كالأولى] [9] ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد مفترشًا [10] ، ويقول [11] بعد الاستعاذة: [12]

(1) في أ: أو نحوه.

(2) انظر المستوعب 2/ 142، والممتع 1/ 348 - 349، ومعونة أولي النهى 1/ 704.

(3) نقل إسحاق بن إبراهيم ما يدل على البطلان. وهو المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 122، والإنصاف 3/ 369، والإقناع 1/ 180، ومنتهى الإرادات 1/ 389.

(4) نقل إسماعيل بن سعيد، وحنبل أن صلاته جائزة. انظر الروايتين والوجهين 1/ 122، والمغني 2/ 165، والمبدع 1/ 444 - 445.

(5) في جميع النسخ: الانحاء، وكتب في هامش ج كذا ولعله الانحناء. وهو الصواب.

(6) انظر الإرشاد ص 56، والهداية ص 83، والكافي 1/ 297 - 204.

(7) نقل حرب أنه إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه. وهي المذهب. ونقل الحارث: إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ. انظر الروايتين والوجهين 1/ 124 - 125، والإنصاف 3/ 503، والإقناع 1/ 184، والمنتهى 1/ 398.

(8) انظر المحرر 1/ 63، والممتع 1/ 364. والمذهب عدم وجوب المباشرة، مع كراهة تركها بلا عذر. انظر الإنصاف 3/ 507 - 510، والإقناع 1/ 185، ومنتهى الإرادات 1/ 398 - 399.

تنبيه: محل الخلاف إذا لم يكن عذر، فإن كان ثم عذر من حر أو برد ونحوه فيجوز أن يسجد على شيء كطرف الكم وكور العمامة والقلنسوة من غير كراهة؛ رواية واحدة. انظر الإنصاف 3/ 511، والمستوعب 2/ 159.

(9) في أ: كأولى.

(10) انظر الإرشاد ص 56 - 57، والمستوعب 2/ 162 - 163، والكافي 1/ 307 - 308.

(11) انظر الهداية ص 85، والمغني 2/ 234، والشرح الكبير 3/ 544. والدعاء في هذا الموضع إن كان بماورد من الأدعية فلا بأس، وإن كان بغير ما ورد فهو قسمان:

1.... أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال، والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد، فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب.

2.... أن لا يكون الدعاء من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز. الإنصاف 3/ 555 - 556.

(12) أي الإستعاذه من الأربع التي وردت في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله ^: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال) . انظر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر 3/ 241،برقم (1377) ، وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد، باب مايستعاذ منه 5/ 89 برقم (1324) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت