فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الضمان وفاعل النفع محصل لعين المال فناسب أن يستحقه أو بعضه لأن موجد الشيء شأنه أن يكون له فإن صالحوا صاحب المطروح بدنانير ولا يشاركهم جاز إذا عرفوا ما يلزمهم في القضاء فإن خرج بعد الطرح من البحر سالما فهو له
وتزول الشركة أو خرج وقد نقص نصف قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ
سؤال إذا وجدت الدابة المصالح عليها في التعدي أو العارية تكون لمن صالح عليها وها هنا المصالح عليه لصاحبه فما الفرق جوابه التعدي ينقل المتعدى عليه للذمة بالقيمة فيكون له لأن القيمة للمتعدى عليه فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه والبحر شيء توجبه الضرورة فلا يحصل الصلح فيه بيعا لا ينتقض وإن لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان ذميا قال الطرطوشي في تعليقه ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس قال وهذا الطرح عند الحاجة واجب ولا يجري فيه القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك البيت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى أكل الميتة ففيهما قولان أحدهما يجب الدفع والأكل
وثانيهما لا يجبان لقصة ابني آدم ولقوله عليه السلام كن عبد الله المقتول ولا تكن
هامش أنوار البروق
هامش إدرار الشروق
وعن قول سحنون أيدخل المركب في قيمة المطروح لأنه مما سلم بسبب الطرح ا هـ
وعن قول أبي محمد إن خيف عليه بصدم قاع البحر فطرح لذلك دخل في القيمة ا هـ
وعن قول أهل العراق يدخل المركب وما فيه للقنية أو التجارة من عبيد وغيرهم لأن أثر المطروح سلامة الجميع ا هـ
فتأمل بإمعان والله أعلم وصل في ثلاث مسائل تتعلق بهذا الفرق المسألة الأولى إن خرج المطروح بعد الطرح من البحر سالما فهو لمالكه وتزول شركته لمن لم يطرح لهم شيء أو خرج وقد نقص نصف قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ والفرق بين المطروح المصالح عليه ها هنا إذا خرج يكون لصاحبه وبين الدابة المصالح عليها في التعدي والعارية إذا وجدت تكون لمن صالح عليها لا لصاحبها هو أن التعدي ينقل المتعدى عليه للذمة بالقيمة فيكون له لأن القيمة للمتعدى عليه فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه والطرح في البحر شيء توجبه الضرورة فلا يحصل الصلح فيه بيعا لا ينتقض المسألة الثانية إن لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان ذميا قال الطرطوشي في تعليقه ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس قال وهذا الطرح عند الحاجة واجب ولا يجري القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك البيت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى أكل الميتة فإن فيهما قولين أحدهما يجب الدفع والأكل وثانيهما