فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فأخبر تعالى أنهم يستحلون ما لنا وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فنفى تعالى التسوية فلا تقبل شهادتهم وإلا لحصلت التسوية وكقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة قال الأصحاب وناسخ الآية قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فرع مرتب قال ابن أبي زيد في النوادر لو رضي الخصم بالحكم بالكافر أو المسخوط لم يحكم له به لأنه حق الله تعالى
الحجة الثانية الشاهدان واليمين ما علمت عندنا ولا عند غيرنا خلافا في قبول شهادة شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون
وقال مالك إن شهدا له بعين في يد أحد لا يستحقها حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك وهو الذي عليه الفتوى والقضاء وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها لهذا المدعى عليه أو لمن اشتراها هذا المدعى عليه منه ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين وهذا مشكل بالديون فإنه يجوز أن يكون أبرأه من الدين أو دفعه له أو عاوضه عليه
ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات فكذلك هاهنا لا سيما وجل الشهادات في الدماء وغيرها الاستصحاب وإذا قبلناهما في القتل ويقتل بهما مع جواز العفو فلأن يقضي بهما في الأموال بطريق الأولى وبالجملة فاشتراط اليمين مع الشاهدين ضعيف ولقوله عليه السلام شاهداك أو يمينه ولقوله تعالى شهيدين من رجالكم وظاهر هذه النصوص أنهما حجة تامة وما علمت أنه ورد حديث صحيح في اشتراط اليمين وإثبات المشروط بمجرد المناسبات والاحتمالات صعب فلو قال قائل لا نقبل في الدماء من في طبعه خور أو خوف من القتل مع تبريزه في العدالة لأن ذلك يبعثه على حسم مادة القتل ولا يقبل في الدماء وأحكام الأبدان الشبان من العدول بل الشيوخ لعظم الخطر في أحكام الأبدان ونحو ذلك من المسببات والمناسبات كان هذا
هامش أنوار البروق
هامش إدرار الشروق
والتمليك والمبارأة والعتق والإسلام والردة والولاء والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والإحلال والإحصان وقتل العمد وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب وفي التنبيه لابن المناصف واختلف في الشاهد الواحد على التوكيل بالمال عن غائب هل يحلف الوكيل معه ليثبت التوكيل أو لا الأشهر المنع واستحسنه اللخمي إلا أن يتعلق بذلك التوكيل حق للوكيل مثل أن يكون على الغائب دين أو لأنه يقر المال في يده قراضا وما أشبه ذلك فيحلف ويستحق ا هـالمراد الوصل الثاني في التبصرة هذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين حرين عدلين قاله ابن رشد وغيره ا ه