المعنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات رتبة الدعاء كالصلاة في البقاع المكروهة
السبب الثاني للكراهة الهيئات كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع ومدافعة الأخبثين أو ملابسة النجاسات والقاذورات أو قضاء حاجة الإنسان ونحو ذلك من الهيئات التي لا تناسب التقرب إلى ذي الجلال فإن فعل صح مع فوات رتبة الكمال
السبب الثالث الكرامة كونه سببا لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر والخيلاء كما كره مالك وجماعة من العلماء رحمهم الله لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام التقدم في الصلاة وشرف كونه نصب نفسه واسطة بين الله تعالى وعباده في تحصيل مصالحهم على يده بالدعاء ويوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه ويروى أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يدعو لقومه بعد الصلوات بدعوات فقال لا إني أخشى أن تشمخ حتى تصل إلى الثريا إشارة إلى ما ذكرنا ويجري هذا المجرى كل من نصب نفسه للدعاء لغيره وخشي على نفسه الكبر بسبب ذلك فالأحسن له الترك حتى تحصل له السلامة
السبب الرابع كون متعلقه مكروها فيكره كراهة الوسائل لا كراهة المقاصد كالدعاء بالإعانة على اكتساب الرزق بالحجامة ونزو الدواب والعمل في الحمامات وغير ذلك من الحرف الدنيات مع قدرته على الاكتساب بغيرها وكذلك القول في الدعاء بكل ما نص العلماء على كراهته يكره كراهة الوسائل
السبب الخامس للكراهة عدم تعيينه قربة بل يطلق على سبيل العادة والاستراحة في الكلام
هامش أنوار البروق
هامش إدرار الشروق
وكذلك كل دعاء نص العلماء على كراهته يكره كراهة الوسائل
والسبب الخامس ما جرى على ألسنة نحو المتحدثين في مجالسهم من نحو قولهم ما أقوى فرس فلان أبلاها الله بدنية أو سبع وعلى ألسنة السماسرة في الأسواق عند افتتاح النداء على السلع من نحو قولهم عليه الصلاة والسلام على خير الأنام مما هو خبر في الأصل أريد به الدعاء على سبيل العادة من غير قصد التقرب إلى الله تعالى قال مالك كم يقولون هذا على سبيل العادة من غير قصد الدعاء والتقرب إلى الله تعالى وهو خير ومعناه الدعاء وكل ما يجري أي على لسان العامة وغيرهم هذا المجرى ولا يريدون شيئا من حقيقته فهو مكروه بل قد أشار بعض العلماء إلى تحريمه فقال كل ما يشرع قربة لله تعالى لا يجوز أن يقع إلا قربة له على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه التلاعب ا هـ
قال الأصل وكلامنا هنا إنما هو في الألفاظ التي تنصرف بصراحتها للدعاء وتستعمل في غيره