فهرس الكتاب

الصفحة 3090 من 9238

فَصْلٌ:

وَنَذْكُرُ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} .

الْمُرَادُ بِهِ: الْجِمَاعُ. كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرُهُ مِنْ الْعَرَبِ. وَهُوَ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى الْآيَةِ. وَلَيْسَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ النِّسَاءِ لَا كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ. وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ دَائِمًا يَمَسُّونَ نِسَاءَهُمْ. وَمَا نَقَلَ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ النِّسَاءِ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّهُ أَرَادَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ"بِالْيَدِ"وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ فِي الْمَسِّ بِشَهْوَةِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ لِإِطْفَاءِ الشَّهْوَةِ كَمَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنْ الْغَضَبِ لِإِطْفَائِهِ.

وَأَمَّا وُجُوبُهُ: فَلَا.

وَأَمَّا الْمَسُّ الْمُجَرَّدُ عَنْ الشَّهْوَةِ: فَمَا أَعْلَمُ لِلنَّقْضِ بِهِ أَصْلًا عَنْ السَّلَفِ. وقَوْله تَعَالَى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} لَمْ يَذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ الْوُضُوءَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت