فهرس الكتاب

الصفحة 4703 من 9238

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ دَفْعِهَا إلَى وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ صِنْفَانِ: صِنْفٌ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ. كَالْفَقِيرِ وَالْغَارِمِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ. وَصِنْفٌ يَأْخُذُهَا لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ: كَالْمُجَاهِدِ وَالْغَارِمِ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَهَؤُلَاءِ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَقَارِبِهِ.

وَأَمَّا دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ: إذَا كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ: فَفِيهَا وَجْهَانِ. وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ فَالْأَقْوَى جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ مَوْجُودٌ وَالْمَانِعَ مَفْقُودٌ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت