وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم وفي رواية «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» . رواهن أبو داود.
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم.
وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره
أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: «نهى عن الخصر في الصلاة» وفي لفظ: «نهى أن يصلي الرجل مختصرا.» قال وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين
عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن زياد بن صبيح قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا» . رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث
عن أبي الزبير عن جابر. .
ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: «ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على