فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12656 من 35630

فإذا توفرت في العقد أركان النكاح وشروطه، سواء وقع في المراكز الإسلامية أم في البلدية أو غيرها، فهو عقد صحيح، ولو حصل بدون قاض شرعي، أو كاتب عدل، أو إمام مسجد، أو كان بحضور موظف كافر، لأن حضور هؤلاء ليس من أركان وشروط صحة النكاح، بل يكفي وجود ولي المرأة ورضاها وشاهدي عدل، مع حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

إلا أننا ننصح المسلمين في الدول الغربية إذا أرادوا عقد أنكحتهم بأن يذهبوا إلى المراكز الإسلامية، حتى يتأكدوا من أن إبرام عقودهم قد تم على الوجه الشرعي.

فإذا تم العقد الشرعي فلا مانع بعد ذلك من توثيقه عند الجهات المختصة، ولكن ذلك ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته، إذ هو مجرد توثيق للعقد الغرض منه الحفاظ على الحقوق.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... مسألة إجبار الولي على العقد

تاريخ الفتوى: ... 09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005

السؤال

هل الزواج بنية الطلاق حرام أم حلال بالاتفاق مع أهل الزوجة الطلاق بعد حين معلوم (بعد ثلاثة أشهر من عقد الزواج) ؟، وللعلم أنه ليس هناك مهر ولا إشهار محدد في عقد الزواج نفسه ، وولي الزوجة ليس راضيا عن عقد الزواج بهذه الطريقة وهو مجبر في هذا العقد، ومغلوب على أمره ، فإن كان قد وقع هذا العقد وولي الزوجة مفروض عليه العقد (عقد العقد لستر العرض) أي ليس هناك (( -العرض والقبول ، والمهر- والإشهار ) )ليصح عقد الزواج، وإنما للستر فقط ، ولمنع وقوع الحد الشرعي إذا لم يتم عقد الزواج.1-فهل هذا العقد حرام أم حلال مع توافر شرط النية في الطلاق فور انتهاء الشهور الثلاثة، وبوجود شهود على ذلك الشرط؟؟؟ 2-في حال أنه حرام شرعا فهل يجب إبرام عقد زواج آخر جديد ؟ أم يجوز تصحيح عقد الزواج الأول ليصبح عقدا صحيحا شرعا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي يتم فيه الاتفاق بين الزوج والزوجة أو الولي على أن يكون لمدة معينة غير صحيح شرعا، لأنه هو نكاح المتعة المحرم الفاسد، وانظر بيانه في الفتوى رقم:1123. وأما إذا كان الزواج على نية الطلاق دون اشتراط المدة في العقد، فجمهور العلماء على جوازه، وانظر الفتوى رقم: 50707، ولا يضر عدم تحديد المهر في العقد ويكون لها مهر مثلها، ولا يشترط إشهار الزواج، وإنما يستحب فقط. وراجع الفتوى رقم:50411. وقول السائل: ليس هناك عرض ولا قبول، إن كان يعني ليس هناك رغبة من الزوج والزوجة في هذا الزواج فلا يشترط الرغبة لصحة الزواج، بل متى ما تم العقد بشروطه وخلا من موانعه صح ونفذ، أما إن كان يعني أنه لم يكن هناك إيجاب وقبول كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، وقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت