فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 735

(هـ) وقد عقد ابن جنى مسألة من كلام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة في كتاب الإيمان وهى: قال محمد بن الحسن، ان قال أى عبيدى ضربك فهو حر، فضربه جميعهم عتقوا كلهم، ولو قال أى عبيدى ضربته فهو حر فضرب واحدا من عبيده عتق ذلك العبد، فإن ضرب غيره من بعده منهم لم يعتق غير الأول وحده وعلق أبو على على هذه المسألة [1] .

(و) ولما احترقت كتب أبى على لم يبق منها إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن [2] .

(ز) ما ذكروه من أن الحسن بن أبى الحسين النعمانى الفارسى لقب بالفارسى لأنه تفقه بشيراز على مذهب أبى حنيفة [3] ،

(ح) وقد ذكر استدلال أبى يوسف بقوله تعالى: { «إِنََّا أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ الْكِتََابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النََّاسِ بِمََا أَرََاكَ اللََّهُ» } على جواز الاجتهاد من النبى صلّى الله عليه وسلم،

هذه هى الأدلة العامة والخاصة التى استندت إليها في تقرير مذهب أبى على الفقهى، وكانت دراسته لمذهب أبى حنيفة من العوامل التى جعلته بارعا في القياس على النحو الذى سأتناوله بالبيان.

(1) انظر فهرس المخطوطات المصورة: 379رقم 16.

(2) معجم الأدباء: 7/ 257.

(3) ورقة 57طبقات المفسرين تأليف محمد بن على أحمد الداودى المالكى مخطوط بدار الكتب 168تاريخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت