الجمهور أو من المعز على قول بعضهم على أقوال أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وحكاه ابن حزم عن الكسائي والأصمعي وأبي عبيد وابن قتيبة قال وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب الشافعي و
الثاني ستة أشهر وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقال صاحب الهداية أنه كذلك في مذهب الفقهاء
الثالث سبعة أشهر حكاه صاحب الهداية عن الزعفراني
الرابع ستة أشهر أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع بن الجراح
الخامس ثمانية أشهر
السادس عشرة أشهر
السابع التفرقة بين ما تولد بين شاتين فيصير جذعا ابن ستة أشهر وبين ما تولد بين هرمين فلا يصير جذعا إلا إذا صار ابن ثمانية أشهر حكاه القاضي عياض
الثامن أنه لا يجزئ الجذع من الضأن حتى يكون عظيما حكاه القاضي أبو بكر بن العربي وقال إنه باطل لكنه مذهب الحنفية قال صاحب الهداية قالوا وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد وقال أبو الحسن العبادي من الشافعية لو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ في الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما وهكذا قاله البغوي فقال الجذعة ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها فإن لم يكن هذا قيدا على الأصح عند الشافعية فهو قول تاسع وقد حكاه الرافعي والنووي وفهم من كلامهما أنه قيد والله أعلم