فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثانية قوله لا يأكل أي المضحي فحذفه للعلم به وقيام القرينة عليه
الثالثة اختلف العلماء في هذا النهي على أقوال أحدها أنه كان للتحريم وأنه منسوخ بالأحاديث التي ذكرتها في الفائدة الأولى وهذا هو المشهور وحكاه النووي في شرح مسلم عن جماهير العلماء قال وهذا من نسخ السنة بالسنة قال وتصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الإدخار فوق ثلاثة والأكل إلى متى شاء كصريح حديث بريدة وغيره وكذا قال في شرح المهذب الصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار اليوم بحال وسبقه إلى ذلك الرافعي فقال والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال وقال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ
القول الثاني أن هذا ليس نسخا ولكن