فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحديث الثاني وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر بزيادة فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ومن طريق إسماعيل بن أمية بزيادة فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها كلهم عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا لفظ مسلم ولم يذكر الترمذي والنسائي قوله أو كلب غنم ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة
الثانية فيه الأمر بقتل الكلاب وهي على ثلاثة أقسام أحدها الكلب العقور والكلب قد أجمع العلماء على قتله
الثاني ما يباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها وقد أجمعوا على منع قتله
و الثالث ما عدا هذين القسمين وقد اختلفوا فيه على أقوال أحدها قتلها مطلقا تمسكا بهذا الحديث وهو مذهب مالك وأصحابه
قال ابن عبد البر قد عمل أبو بكر وابن عمر بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها خبر
القول الثاني المنع من قتلها وأنه منسوخ ودل على ذلك إباحة اتخاذها لمنافع وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مغفل قال أمر