فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1871

الحديث الثاني وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر بزيادة فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ومن طريق إسماعيل بن أمية بزيادة فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها كلهم عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا والترمذي والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا لفظ مسلم ولم يذكر الترمذي والنسائي قوله أو كلب غنم ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة

الثانية فيه الأمر بقتل الكلاب وهي على ثلاثة أقسام أحدها الكلب العقور والكلب قد أجمع العلماء على قتله

الثاني ما يباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها وقد أجمعوا على منع قتله

و الثالث ما عدا هذين القسمين وقد اختلفوا فيه على أقوال أحدها قتلها مطلقا تمسكا بهذا الحديث وهو مذهب مالك وأصحابه

قال ابن عبد البر قد عمل أبو بكر وابن عمر بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها خبر

القول الثاني المنع من قتلها وأنه منسوخ ودل على ذلك إباحة اتخاذها لمنافع وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مغفل قال أمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت