فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1871

الرابعة البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه

أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن

وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه

وأما الثالث فلبعض هذه المعاني

وأما الرابع فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

الخامسة الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا

وقوله تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت