فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرابعة البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه
أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن
وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه
وأما الثالث فلبعض هذه المعاني
وأما الرابع فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
الخامسة الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا
وقوله تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب