فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1871

عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث ومن طريق الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر به مثله عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر وعمر بن مالك هو الشرعبي موثق وأخرج له مسلم والواقدي ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطني هذه لا يأمن به

الثانية تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفي رواية الدارقطني استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة وحكى الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقال القاضي أبو بكر بن العربي الباب واحد والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وإنما قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم قال والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قال ابن العربي والله أعلم

قلت وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أن هذا الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسا ولا طردا وإنما خرج على الغالب كما تقدم والله أعلم

الثالثة تقدم حمل الحديث على ما إذا وقع الركون

وأما ما دام صاحب المتاع طالبا للزيادة فإن المزايدة فيه جائزة ويدل لذلك الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقد جاء فيمن يزيد هكذا ذكره الشيخ بهذا اللفظ في النسخة الكبرى من الأحكام وهذا اللفظ الذي أرادوه هو لفظ النسائي ولفظ الترمذي باع حلسا وقد جاء وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه

وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث ولفظ أبي داود والنسائي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت