عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث ومن طريق الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر به مثله عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر وعمر بن مالك هو الشرعبي موثق وأخرج له مسلم والواقدي ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطني هذه لا يأمن به
الثانية تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفي رواية الدارقطني استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة وحكى الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقال القاضي أبو بكر بن العربي الباب واحد والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وإنما قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم قال والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قال ابن العربي والله أعلم
قلت وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أن هذا الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسا ولا طردا وإنما خرج على الغالب كما تقدم والله أعلم
الثالثة تقدم حمل الحديث على ما إذا وقع الركون
وأما ما دام صاحب المتاع طالبا للزيادة فإن المزايدة فيه جائزة ويدل لذلك الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقد جاء فيمن يزيد هكذا ذكره الشيخ بهذا اللفظ في النسخة الكبرى من الأحكام وهذا اللفظ الذي أرادوه هو لفظ النسائي ولفظ الترمذي باع حلسا وقد جاء وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل آخذهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه
وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث ولفظ أبي داود والنسائي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين