فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 1871

في الموطإ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف كما ذكره عبيد الله عن نافع والزهري عن سالم وإنما أسقط ذكره القعنبي ويحيى فقط توهما فيه لأنه خبر واحد

انتهى

وفيه نظر فقد قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك فيه ولم يقل جزافا وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه لفظ البخاري وقال أبو داود والنسائي يتبايعون الطعام جزافا وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير ومسلم وحده من رواية علي بن مسهر كلاهما عن عبيد الله بن عمر بلفظ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وأخرجه البخاري من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وأخرجه أيضا من رواية جويرية عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام

وأخرجه النسائي من رواية محمد بن علج عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام ورواه الحاكم في مستدركه من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله وإن كان ليبعث رجالا فيضربونا على ذلك وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم

قلت قد عرفت أنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة واختلف عليه في إسناده فرواه أبو داود والحاكم أيضا من رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به زيتا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى رحالهم

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الزهري عن سالم عن أبيه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم

والحديث الثاني أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه البخاري أيضا من حديث موسى بن عقبة ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت