باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
فيه فوائد
الأولى أخرجه من الطريق الأولى الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة فرواه من هذا الوجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد والنسائي من رواية معمر أربعتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه
واعلم أن قصة العبد رواها نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله