فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1871

الأولى الحديث الأول أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ ثمر النخل وبلفظ العنب وبزيادة بيع الزرع بالحنطة كيلا وفي لفظ له وعن كل تمر بخرصه وأخرجه أبو داود بدون هذه الزيادة وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أيوب السختياني بلفظ والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي لفظ مسلم والنسائي وقال البخاري أن يبيع التمر بكيل وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عثمان ولم يسق لفظهم كلهم عن نافع عن ابن عمر

و الحديث الثاني أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة بلفظ قال ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وأخرجه الشيخان من رواية عقيل بن خالد بلفظ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه

و الحديث الثالث اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق مالك واتفق عليه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لفظ البخاري رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا

ولفظ مسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وفي لفظ له والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا

وفي لفظ له رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا واتفق عليه الشيخان أيضا والترمذي من طريق أيوب السختياني بلفظ رخص في بيع العرايا بخرصها

وأخرجه البخاري من طريق موسى بن عقبة بلفظ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا وقال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها وأخرجه مسلم والنسائي من حديث عبيد الله بن عمر خمستهم عن نافع عن ابن عمر وأخرجه الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها

قال الترمذي هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة

وبهذا الأسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي في الصحيحين ما يشهد لرواية ابن إسحاق وهو قوله في حديث سالم عن أبيه عن زيد ولم يرخص في غيره قال فقول زيد ولم يرخص في غيره هو النهي عن المزابنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت