الأولى الحديث الأول أخرجه الشيخان والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ ثمر النخل وبلفظ العنب وبزيادة بيع الزرع بالحنطة كيلا وفي لفظ له وعن كل تمر بخرصه وأخرجه أبو داود بدون هذه الزيادة وأخرجه الشيخان والنسائي من رواية أيوب السختياني بلفظ والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر مكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي لفظ مسلم والنسائي وقال البخاري أن يبيع التمر بكيل وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وأخرجه مسلم أيضا من رواية موسى بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عثمان ولم يسق لفظهم كلهم عن نافع عن ابن عمر
و الحديث الثاني أخرجه مسلم والنسائي من هذا الوجه من حديث سفيان بن عيينة بلفظ قال ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وأخرجه الشيخان من رواية عقيل بن خالد بلفظ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره كلاهما عن الزهري عن سالم عن أبيه
و الحديث الثالث اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق مالك واتفق عليه الشيخان أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري لفظ البخاري رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا
ولفظ مسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وفي لفظ له والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا
وفي لفظ له رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا واتفق عليه الشيخان أيضا والترمذي من طريق أيوب السختياني بلفظ رخص في بيع العرايا بخرصها
وأخرجه البخاري من طريق موسى بن عقبة بلفظ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا وقال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها وأخرجه مسلم والنسائي من حديث عبيد الله بن عمر خمستهم عن نافع عن ابن عمر وأخرجه الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها
قال الترمذي هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
وبهذا الأسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي في الصحيحين ما يشهد لرواية ابن إسحاق وهو قوله في حديث سالم عن أبيه عن زيد ولم يرخص في غيره قال فقول زيد ولم يرخص في غيره هو النهي عن المزابنة