فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 1871

ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلمة شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها

وزهير بن مرزوق لا يعرف بغير هذا الحديث وقد سئل عنه يحيى بن معين فقال لا أعرفه وقال البخاري منكر الحديث مجهول

وروى أبو داود من رواية سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها نهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح وفي هذا الإسناد جهالة فقال الخطابي معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا يمنع من أخذه فأما إذا صار في حوز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه

انتهى

قال أصحابنا فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح فليست من المعادن الظاهرة لأن المقصود منها يظهر بالعمل فللأمام إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو أحيا مواتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت