فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السابعة عشرة وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب والمدبر دون المستولدة لعدم قبولها نقل الملك
الثامنة عشرة وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وقال الحنفية لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك
التاسعة عشرة لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال مالك وابن القاسم يقوم عليه فيعتق إلى أجل وقال سحنون إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم
العشرون قوله فكان له مال يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق حتى لو كان معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك لم يسر عليه وهو كذلك
الحادية والعشرون ظاهره أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا وهو الأظهر من قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا