فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1871

السابعة عشرة وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب والمدبر دون المستولدة لعدم قبولها نقل الملك

الثامنة عشرة وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وقال الحنفية لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك

التاسعة عشرة لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال مالك وابن القاسم يقوم عليه فيعتق إلى أجل وقال سحنون إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم

العشرون قوله فكان له مال يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق حتى لو كان معسرا حالة الإعتاق ثم أيسر بعد ذلك لم يسر عليه وهو كذلك

الحادية والعشرون ظاهره أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا وهو الأظهر من قولي الشافعي وبه قال أكثر أصحابه والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت