فهرس الكتاب

الصفحة 1351 من 1871

الحديث وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد وهو أصح شيء فيما قصدناه

انتهى

والمعروف أن الساكت لكونه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها هو أبو بكر كما في حديث الصحيح وكذلك ذكره أبو عمر في ترجمة حفصة وهو مقدم على هذا المرسل

السادسة فإن قلت كيف عرضها على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهم وهو لا يملك إجبارها لكونها ثيبا قلت لو رضي أحدهما لزوجها له بشرطه وهو رضاها وقد كان يعلم أنها لا تخالفه في مثل ذلك وقد بوب عليه النسائي باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة فإن أراد بالإجبار فهو ممنوع إذا كانت ثيبا وإن أراد بالرضا فمسلم

السابعة كان عرضها على عثمان وهو عزب بعد وفاة رقية وقبل تزوج أم كلثوم وأما على أبي بكر رضي الله عنه فكان وأم رومان تحته لأنها إنما توفيت سنة ست من الهجرة في ذي الحجة وقيل عام الخندق سنة أربع أو خمس وعلى كل حال فهو بعد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بلا شك ففيه أنه لا بأس بعرض الرجل ابنته على من هو متزوج والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت