فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحديث وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد وهو أصح شيء فيما قصدناه
انتهى
والمعروف أن الساكت لكونه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها هو أبو بكر كما في حديث الصحيح وكذلك ذكره أبو عمر في ترجمة حفصة وهو مقدم على هذا المرسل
السادسة فإن قلت كيف عرضها على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهم وهو لا يملك إجبارها لكونها ثيبا قلت لو رضي أحدهما لزوجها له بشرطه وهو رضاها وقد كان يعلم أنها لا تخالفه في مثل ذلك وقد بوب عليه النسائي باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة فإن أراد بالإجبار فهو ممنوع إذا كانت ثيبا وإن أراد بالرضا فمسلم
السابعة كان عرضها على عثمان وهو عزب بعد وفاة رقية وقبل تزوج أم كلثوم وأما على أبي بكر رضي الله عنه فكان وأم رومان تحته لأنها إنما توفيت سنة ست من الهجرة في ذي الحجة وقيل عام الخندق سنة أربع أو خمس وعلى كل حال فهو بعد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بلا شك ففيه أنه لا بأس بعرض الرجل ابنته على من هو متزوج والله أعلم