فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 1871

عرسا كان أو نحوه من طريق محمد بن الوليد الزبيدي بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب لفظ مسلم

وقال أبو داود إنه بمعنى لفظ أيوب وأخرجه مسلم من طريق عمر بن محمد بلفظ إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا فإن كان صائما فليدع لهم وأخرجه البخاري ومسلم من طريق موسى بن عقبة بلفظ أجيبوا هذه الدعوة التي دعيتم لها وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم وأخرجه مسلم والترمذي من طريق إسماعيل بن أمية بلفظ ائتوا الدعوة إذا دعيتم وأخرجه أبو داود من طريق أبان بن طارق وهو مجهول بلفظ من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا كلهم وهم ثمانية عن نافع عن ابن عمر

الثانية اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة فالمشهور اختصاصها بطعام العرس وممن ذكر ذلك الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية وحكاه ابن عبد البر عن صاحب العين وقال في المحكم الوليمة طعام العرس والأملاك ثم قال وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره وقال في المشارق الوليمة طعام النكاح وقيل طعام الأملاك وقيل هو طعام العرس خاصة

وقال الشافعي وأصحابه تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان وغيره ويقال لدعوة الختان إعذار بعين مهملة وذال معجمة ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الولادة خرس بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالسين المهملتين وقيل الخرس طعام الولادة ولقدوم المسافر نقيعة بالنون من النقع وهو الغبار ولإحداث البناء وكيرة من الوكر وهو المأوى والمستقر ولما يتخذ لمصيبة وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة ولما يتخذ بلا سبب مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها

الثالثة فيه الأمر بإجابة الداعي إلى الوليمة وحضورها وهذا ثابت في وليمة النكاح بلا شك وهل هو أمر إيجاب أو استحباب اختلف العلماء فيه فالمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الإجابة إليها فرض عين ونص عليه مالك وقال به أهل الظاهر ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه وابن عبد البر الإجماع عليه وقيل مستحبة قاله بعض الشافعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت