فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 1871

نالوه وتوجهت حجتهم عليكم من حيث مخالفتكم نبيكم وأيضا فلما وقفوا عليه وجدوا فيه ما يشهد عليكم بالمخالفة مثل قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الآيتين وغير ذلك من الآيات التي ترك العمل بها

الخامسة قال ابن عبد البر واختلفوا في هذا الباب في تعليم الكافر القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعلمه القرآن والفقه ولو كان حربيا وقال مالك لا يعلمون القرآن وعن الشافعي روايتان إحداهما الكراهة والثانية الجواز

السادسة قال ابن عبد البر أيضا كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما أو دينارا فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى قال وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم إذا كان في أحدهما اسم من أسماء الله تعالى فأما الدراهم التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ولا اسم الله ولا ذكر لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفر وإنما ضربت دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان قال النووي واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب لهم كتابا فيه آية أو آيات والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت