فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 1871

جميع الفيء للمصالح وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل كما يقوله في خمس الغنيمة وحكي عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة ثلاثة لهؤلاء وواحد للفقراء من ذوي القربى

الرابعة استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت