فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1574 من 1871
جميع الفيء للمصالح وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل كما يقوله في خمس الغنيمة وحكي عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة ثلاثة لهؤلاء وواحد للفقراء من ذوي القربى
الرابعة استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين
حجم الخط: