جميع الفيء للمصالح وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه يقسم جميع الفيء على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل كما يقوله في خمس الغنيمة وحكي عنه أيضا أن خمس الفيء والغنيمة يقسم على أربعة ثلاثة لهؤلاء وواحد للفقراء من ذوي القربى
الرابعة استدل به على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الغنيمة لأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين