فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 1871

الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة وفي إسناده ضعف

الثامنة عشر استدل به الخطابي وغيره على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه وأن ما عداه غير مقيس عليه انتهى ويدل عليه رواية البيهقي أين باتت يده منه أي من مظان النجاسة من جسده

التاسعة عشر وفيه أن النجاسة المتوهمة لا يكتفى فيها بالرش لحصول الاحتياط بل إنما يحصل الاحتياط بغسلها لأمره بغسل اليد وأما ما ورد من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطهير وإنما هو لدفع الوسواس حتى إذا وجد بللا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة والله تعالى أعلم

الفائدة العشرون قال الخطابي وفيه أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة قال وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب الحادية والعشرون استدل به النسائي على وجوب الوضوء من النوم وبوب عليه به في سننه وكذا قال ابن عبد البر فيه إيجاب الوضوء من النوم قال وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال زيد بن أسلم والسدي في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم ثم حكى بعد ذلك اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم وحكاه النووي أيضا وفيه ثمانية مذاهب أحدها لا ينقض مطلقا وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج والشيعة وهذا المذهب يرد ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع المتقدم إلا أنه قال إنه قول شاذ والناس على خلافه وحكاه ابن حزم في المحلى عن الأوزاعي وقال وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول قال وادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلا قال ابن عبد البر ويمكن أن يحتج لهذا المذهب بحديث علي ومعاوية العينان وكاء السه الحديث قال وليسا بالقويين

والثاني أنه ينقض مطلقا وهو قول الحسن البصري والمزني وأبي عبيد والقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وابن المنذر قال ابن زرقون وحكاه أبو الفرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت