فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 1871

وجه وهو أن شرط طاعة الأمراء أن يأمروا بما يقتضيه العلم وكذلك كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ تجب طاعتهم فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حرمت طاعتهم فإذا الحكم للعلماء والأمر لهم بالأصالة غير أنهم لهم الفتيا من غير جبر وللأمير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر

الرابعة قوله في الرواية الأخرى أميري يحتمل أن يراد به من باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايته مع أن الحكم لا يختص به فكل أمير للمسلمين عدل فحكمه كذلك وهو داخل في عموم قوله في الرواية الأخرى الأمير وتخصيص أميره عليه الصلاة والسلام بالذكر لأنه المراد وقت الخطاب ولأنه سبب ورود الحديث ويحتمل أن لا يراد بذلك تخصيص من باشره عليه الصلاة والسلام بالتولية بل كل أمير عدل ولي بحق فهو أميره لأنه بأمره تولى وبشريعته قام وقد ظهر بذلك أن روايتي أميري والأمير وإن تفاوتا لفظا فهما متحدان في المعنى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت