إلى التهلكة ويحتمل أن يقال بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم
الثانية عشر فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم
الثالثة عشر فيه شكوى المرأة إلى ابنها وإن كان لها زوج
الرابعة عشر فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه من قولهم أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس أي إن إضاعتها للعقد كان سببا لذلك فذهب إليها كقوله لعن الله الرجل يسب والديه وفسره بأنه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
الخامسة عشر فيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته وهو كذلك
السادسة عشر فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة وهو كذلك
السابعة عشر قولها وجعل يطعن هو بضم العين وكذلك جميع ما هو طعن حسي كالطعن بالرمح وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب ونحوه فهو يطعن بفتح العين هذا هو المشهور فيهما وقيل هي لغتان في كل من الأمرين والخاصرة في الجنب وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط
الثامنة عشر فيه أنه لا بأس أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولكن هل هو من باب الاستمتاع فيكون حقا للرجل تجبر عليه امرأة كسائر وجوه الاستمتاعات أو هو من باب الاستخدام فلا تجبر عليه المرأة بل هي مخيرة في ذلك الظاهر أنه من الاستخدام
التاسعة عشر فيه استحباب الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصل أو مشتغل بعلم لأن عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
الفائدة العشرون فيه أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من التشويش عليه لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى أن يباشر استيقاظه وهو كذلك ما لم يكن قد ضاق وقت الصلاة في حق آحاد الأمة فإنه ينبهه من حضر كما قاله النووي في شرح مسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظ بحال لقوله في حديث أبي قتادة الصحيح عند مسلم فإذا كنت نائما فلا توقظوني الحديث وذلك والله أعلم لأنه ربما كان يوحى إليه في نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره
الحادية والعشرون في قولها فنام حتى أصبح أنه لا ضير ولا مبالاة في النوم إلى وقت