فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 1871

إلى التهلكة ويحتمل أن يقال بالجواز لجواز إرسال المطر وغيره ماء يكفيه لشربه والله أعلم

الثانية عشر فيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم

الثالثة عشر فيه شكوى المرأة إلى ابنها وإن كان لها زوج

الرابعة عشر فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه من قولهم أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس أي إن إضاعتها للعقد كان سببا لذلك فذهب إليها كقوله لعن الله الرجل يسب والديه وفسره بأنه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه

الخامسة عشر فيه جواز دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندها إذا لم يكن مختليا بها لحاجته وهو كذلك

السادسة عشر فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغا أو امرأة كبيرة متزوجة وهو كذلك

السابعة عشر قولها وجعل يطعن هو بضم العين وكذلك جميع ما هو طعن حسي كالطعن بالرمح وأما الطعن المعنوي كالطعن في النسب ونحوه فهو يطعن بفتح العين هذا هو المشهور فيهما وقيل هي لغتان في كل من الأمرين والخاصرة في الجنب وهو المكان الداخل الخالي من العظام بين الأضلاع وبين عظم الوسط

الثامنة عشر فيه أنه لا بأس أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولكن هل هو من باب الاستمتاع فيكون حقا للرجل تجبر عليه امرأة كسائر وجوه الاستمتاعات أو هو من باب الاستخدام فلا تجبر عليه المرأة بل هي مخيرة في ذلك الظاهر أنه من الاستخدام

التاسعة عشر فيه استحباب الصبر والثبات عن الحركة لمن ناله ما يقتضي حركته إذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو مصل أو مشتغل بعلم لأن عائشة منعها من التحرك خشية استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم

الفائدة العشرون فيه أنه لا ينبغي إيقاظ النائم من نومه لما فيه من التشويش عليه لأنه إذا احتمل الأذى فامتنع عن التحرك خوف استيقاظه فأولى أن يباشر استيقاظه وهو كذلك ما لم يكن قد ضاق وقت الصلاة في حق آحاد الأمة فإنه ينبهه من حضر كما قاله النووي في شرح مسلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظ بحال لقوله في حديث أبي قتادة الصحيح عند مسلم فإذا كنت نائما فلا توقظوني الحديث وذلك والله أعلم لأنه ربما كان يوحى إليه في نومه فيقطع الإيقاظ ذلك بخلاف غيره

الحادية والعشرون في قولها فنام حتى أصبح أنه لا ضير ولا مبالاة في النوم إلى وقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت