الثانية عشر وفيه إطلاق العشاءين على المغرب والعشاء وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا تسمى عشاء قال النووي وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها ا ه فإن قلت كيف الجمع بين هذا وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية المغرب عشاء وقد صرح الفقهاء الشافعية بأنه مكروه
قلت لعل النهي إنما هو عن إفرادها بهذا الاسم فأما إذا أطلقه عليها مع العشاء على سبيل التغليب فهذا لا ينكر لأنه مجاز خارج عن أصل الوضع على أن هذا الإطلاق هنا ليس مرفوعا وإنما هو من كلام الصحابي والله أعلم