فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 1871

الحديث الثاني وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قالت ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا

وفيه فوائد الأولى فيه جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والجمهور ورجع إليه أبو يوسف بعد أن كان يقول بالمنع وروى الشافعي في كتابه القديم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج وتخرج العاهرة وعن عروة بن الزبير أنه قال إن بعد النداء بالصبح لحزبا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة وعن حبان بن الحارث قال أتيت عليا يدير أبي موسى وهو يتسحر فقال إذن فاطعم فقلت إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن النباح فأقام الصلاة قال الشافعي وهو لا يأمر بالإقامة إلا بعد النداء وحين طلع الفجر أمر بالإقامة ففي هذا دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتها كسائر الصلوات وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والحسن بن صالح بن حيي

قالوا فإن أذن لها قبل الفجر أعاد الأذان بعده وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر وعن إبراهيم النخعي قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرجنا بليل فسمع مؤذنا يؤذن فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو كان نائما لكان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن وعن إبراهيم النخعي أنه كره أن يؤذن قبل الفجر

وعن عبيد الله بن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت