ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال إمام الحرمين إن هذه هفوة
الثامنة في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك وفي وجه لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح لأن الإعادة وإن كانت مستحبة فالصلاة مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف