فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1871

ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال إمام الحرمين إن هذه هفوة

الثامنة في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك وفي وجه لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح لأن الإعادة وإن كانت مستحبة فالصلاة مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت