في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام فيه لأصحابنا أوجه أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة فيه أوجه الصحيح أن الثلاث أفضل
والثاني الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة
والثالث إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك
العاشرة استدل بقوله توتر له ما قد صلى على أن الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو العشاء وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وروى البيهقي في سننه أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة
وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها
وعن ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر فقال بلى فقام فركع ركعة
وعن معاوية أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب
الحادية عشرة استدل بقوله فليوتر بواحدة على وجوب الوتر للأمر به ولا حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها الثانية عشرة قوله فإذا خشي أحدكم الصبح دليل على خروج وقت الوتر بطلوع