فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1871

الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وقال أبو مصعب كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس له وقت ضرورة وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع الفجر

عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة قال وقال مالك والشافعي وأحمد يوتر ما لم يصل الصبح ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي والحسن والشعبي إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن مالك صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب أحمد فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر فقال نعم وقال ابن قدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى متفق عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه ابن ماجه انتهى

وما حكاه عن الشافعي ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى أبو العباس القرطبي أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال ابن عبد البر بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى

ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول طاوس وكان النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى

وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في صلاة الوتر قضاء وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال أبو العباس القرطبي

وقد روى أبو داود عن أبي سعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت