الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن واقتصر الحنابلة على جواز الجماعة في هذه الحالة ومنع الحنفية ذلك وأوجبوا الانفراد في هذه الصورة قال صاحب الهداية وعن محمد أنهم يصلون بجماعة قال وليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان انتهى
وقال أصحابنا اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة وفيها وذكر ابن قدامة الحنبلي احتمالا كمذهب أبي حنيفة والله أعلم