فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لرجل يوم الجمعة لا صلاة لك قال فذكر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سعدا قال لا صلاة لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يا سعد قال إنه تكلم وأنت تخطب قال صدق سعد
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن علقمة بن عبد الله قال جلست قريبا من ابن عمر فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب فلما أكثر قلت له اسكت فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار
وروى أبو بكر البزار والبيهقي عن أبي هريرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة فأعرض عنه أبي فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغيت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق لفظ البزار ورواه الحاكم في مستدركه وصححه الحاكم على شرط الشيخين بمعناه والبيهقي في سننه من حديث أبي ذر وقال في المعرفة إسناده صحيح ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء بمعناه أن القصة جرت بينه وبين أبي ورواه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب أن القصة جرت له مع أبي ذر أو أبي الدرداء ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث جابر أن القصة جرت بين ابن مسعود وأبي والمنكر في الروايات كلها أبي وصحح البيهقي وابن عبد البر أن القصة جرت لأبي ذر مع أبي وذكر ابن حزم عن إبراهيم النخعي أن رجلا استفتح عبد الله بن مسعود والإمام يخطب فلما صلى قال هذا حظك من الصلاة ويدل لذلك أيضا قوله في رواية المصنف الثانية فقد ألغيت على نفسك على أحد التقريرين المتقدم ذكرهما في الفائدة الثالثة قلت قد حمله العلماء على أن المراد لا جمعة له كاملة وأخذه ابن حزم الظاهري على ظاهره فقال ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ثم حكى حديث أبي هريرة المتقدم وأثر ابن عمر وابن مسعود وقال فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف كلهم يبطل صلاة من تكلم عامدا في الخطبة وبه نقول وعليه إعادتها في الوقت قال والعجب ممن قال معنى هذا أنه بطل أجره قال ابن حزم وإذا بطل أجره بطل عمله بلا شك انتهى وهو مردود فلا يلزم من بطلان الأجر لمقارنة معصية ساوى إثمها أجر سماع الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذا كانت العبادة قد وقعت مستجمعة للشروط والأركان وقد ذكر الشافعي في رواية حرملة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولم يأمره بإعادة فدل على أن معنى ذلك لا أجر للجمعة لك حكاه البيهقي في المعرفة وقال ابن بطال بعد أن ذكر أن جماعة الفقهاء مجمعون على أن جمعته مجزئة عنه