فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 1871

ولا يصلي أربعا قال ابن وهب من لغا كانت جمعته ظهرا ولم تكن جمعة وحرم فضلها وحكى ابن عبد البر هذا الكلام عن ابن وهب وقال في قوله كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل

السابعة عشرة تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غير الجمعة كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لها ولا يحرم الكلام والإمام فيها واستماعها مستحب فقط لأنها غير واجبة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وحكاه ابن عبد البر عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله قال ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة

الثامنة عشرة استدل به المالكية على ترك تحية المسجد حالة الخطبة لأن الأمر بالإنصات أمر بمعروف وأصله الوجوب فإذا منع مع قصر زمانه وقلة شغله فلأن تمنع الركعتان مع سنيتهما وطول زمانهما والاشتغال بهما أولى وقد تقدم إيضاح المسألة في الكلام على الحديث الذي قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت