أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس وقال الترمذي حسن صحيح والأصح عند أصحابنا جواز رجوع الوالد فيما تصدق به على ابنه ونص عليه الشافعي ومنع المالكية ذلك وعكس الحنفية هذا فقالوا بجواز الرجوع في هبة الأجنبي ومنعوا الرجوع في هبة ذي الرحم المحرم وفي هبة أحد الزوجين للآخر وعن أحمد بن حنبل روايتان في رجوع المرأة فيما وهبته لزوجها بمسألته ومنع بعض السلف الرجوع في الهبة مطلقا ولو أنها من الوالد لولده واتباع الحديث أولى
الثامنة في قوله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من الحوادث