فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 1871

وتقليده أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فإن كان من الإبل والبقر استحب تقليده بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب التصدق بهما عند ذبح الهدي وإن كان من الغنم استحب تقليده بخرب القرب بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة ونحوها وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي والجمهور وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب

العاشرة يجوز في قولها ولم تحل وفي قوله فلا أحل فتح أوله وضمه على أنه ثلاثي ورباعي وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها حلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت