وتقليده أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فإن كان من الإبل والبقر استحب تقليده بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب التصدق بهما عند ذبح الهدي وإن كان من الغنم استحب تقليده بخرب القرب بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة ونحوها وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي والجمهور وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب
العاشرة يجوز في قولها ولم تحل وفي قوله فلا أحل فتح أوله وضمه على أنه ثلاثي ورباعي وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها حلوا