الأولى أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم
وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ولفظ أبي داود ما يترك المحرم من الثياب ولفظ الباقين ما يلبس وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسدد كلاهما عن ابن عيينة وقد بين أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من سفيان بن عيينة نفسه كما في الأصل وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وأخرج ابن ماجه أيضا منه قوله من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر
وأخرجه البخاري والنسائي من طريق أيوب السختياني وأخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب وجويرية ابن أسماء وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان وأخرجه النسائي من رواية عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون وعمر بن نافع كلهم عن نافع وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد عن نافع وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقال البخاري تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وأبو إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم انتهى وقال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث ثم روى أبو داود رواية إبراهيم هذه ثم روى أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا وفي بعض نسخه أو خفا ذهبا ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ أو خف وقال صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي بعد