فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1871

الأولى أخرجه من الطريق الأولى البخاري ومسلم

وأبو داود والنسائي من طريق سفيان بن عيينة ولفظ أبي داود ما يترك المحرم من الثياب ولفظ الباقين ما يلبس وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسدد كلاهما عن ابن عيينة وقد بين أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من سفيان بن عيينة نفسه كما في الأصل وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك وأخرج ابن ماجه أيضا منه قوله من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر

وأخرجه البخاري والنسائي من طريق أيوب السختياني وأخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب وجويرية ابن أسماء وأخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان وأخرجه النسائي من رواية عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون وعمر بن نافع كلهم عن نافع وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الليث بن سعد عن نافع وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقال البخاري تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وأبو إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم انتهى وقال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث ثم روى أبو داود رواية إبراهيم هذه ثم روى أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا وفي بعض نسخه أو خفا ذهبا ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ أو خف وقال صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت